هل يملك الفلسطينون الحق في المقاومة وما هي حدود ذلك؟
إجابة سريعة في 10 نقاط، يقدمها إحسان عادل – رئيس منظمة القانون من أجل فلسطين*
- يمثل الاحتلال غير القانوني صورة من صور الاستخدام غير القانوني للقوة (أي: العدوان)، وطالما أن الاحتلال غير القانوني مستمر، فهو يمثل، وفق قواعد المسؤولية الدولية، عملاً غير مشروع ومستمر، وبالتالي يبقى حق الدولة/الناس تحت الاحتلال في الدفاع عن النفس قائما بشكل مستمر.
- هل الاحتلال الإسرائيلي قانوني الآن؟ المواقف التي صدرت مؤخرا عن عدة جهات معتبرة، بما في ذلك لجنة التحقيق الأممية ودراسة صدرت عن لجنة الأمم المتحدة لفلسطين وقبلها عن المقرر الخاص لفلسطين (الحالي والسابق) وعشرات الدراسات الأكاديمية ذات الصلة، تقول بأنه غير قانوني (يعني: عدوان). وهذه المسألة منظورة الآن على طاولة محكمة العدل الدولية.
- لا يمكن ممارسة الدفاع عن النفس إلا بعد تقييم معايير الضرورة والتناسب وأن التهديد واقع بالفعل أو وشيك. استيفاء هذه المعايير واضح تماما في ظل وجود احتلال طويل الأمد تم استنفاذ جميع الوسائل السلمية لإنهائه دون جدوى، بل على العكس هو ماض في خطط الضم وعدم احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وعدم التعامل وفق مبدأ حسن النية.
- صدرت عشرات القرارات عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم حركات التحرر الوطني في نضالها من أجل الاستقلال وتقرير المصير، بما في ذلك الكفاح المسلح. فقط على سبيل المثال، القرار 2105 لسنة 1965 أدان الاستعمار البرتغالي لغينيا بيساو.. وفي الوقت الذي تم فيه اعتماد هذا القرار، كان الحزب الأفريقي لتحقيق استقلال غينيا بيساو قد أعلن رسميًا انخراطه في كفاح التحرير المسلح. وطلبت الجمعية العامة، في ذات القرار، من جميع الدول “تقديم المساعدة المادية والمعنوية لحركات التحرير الوطني في الأراضي المستعمرة”.
- يحظر إعلان العلاقات الودية (القرار 2625 لعام 1970)، الذي يعكس القانون العرفي، استخدام القوة ضد الشعوب المستعمرة. كما اعترف الإعلان بحق المقاومة ضد العمل القسري الأجنبي الذي يحرم الشعب من حقه في تقرير المصير (الأمم المتحدة اعترفت للشعب الفلسطيني بحق تقرير المصير). وذكر أن: “على كل دولة واجب الامتناع عن أي عمل قسري يحرم الشعوب ن حقها في تقرير المصير والحرية والاستقلال”.
- بالتالي إسرائيل هي المطالبة بعدم قمع المقاومة، وليس العكس. أكدت ذلك محكمة العدل الدولية في فتواها بشأن بناء الجدار/2004: ردت المحكمة على الادعاء الإسرائيلي بأن بناء الجدار يأتي دفاعاً عن النفس بالقول إن هذا الحق لا أهمية له استناداً إلى حقيقة أن إسرائيل تمارس سيطرة فعلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- ما هو أوضح من ذلك: في عام 1982، أكد القرار37/43 للجمعية العامة للأمم المتحدة على شرعية نضال الشعوب من أجل الاستقلال والسلامة الإقليمية والوحدة الوطنية والتحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية والاحتلال الأجنبي بجميع الوسائل المتاحة “بما في ذلك الكفاح المسلح”. واعترف هذا القرار صراحة بالحق في استخدام القوة ضد الاحتلال الأجنبي غير الشرعي والذي اعتبره ايضا تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، وذكر حالتي ناميبيا وفلسطين.
- يضاف إلى ذلك، أن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف (1977) والذي انضمت له فلسطين عام 2014 (إلى جانب أكثر من 160 دولة)، في مادته 1 (4)، يعتبر أن مقاومة الشعوب تحت “الاحتلال الأجنبي” و”ضد الأنظمة العنصرية” نزاعات مسلحة، يتمتع الأفراد الذين يقومون بممارستها بوضع أسير الحرب في حالة وقوعهم أسرى. ما يعني أن مقاومتهم مشروعة.
- وعلاوة على ذلك، أثبتت الممارسة العامة في تحقيق “حق تقرير المصير” على مر السنين أنه لا تكاد توجد حالة لتقرير المصير تتحقق دون اللجوء إلى القوة والكفاح المسلح. ومن ثم، فإن عدم الاعتراف بحركات المقاومة من شأنه أن يخلق “سخافة” لوضع يصبح فيه أي احتلال أجنبي أمرا واقعا على الشعب الواقع تحت الاحتلال، في حين أن أي مقاومة لذلك تصبح غير قانونية.
- أخيرا، من نافلة القول التأكيد على أن حق المقاومة والدفاع عن النفس مقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك عدم استهداف المدنيين. إذن: حق المقاومة بما في ذلك المسلحة: نعم. حق القتل العشوائي أو استهداف المدنيين: لا. الأمر بهذه البساطة.